البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٩٥/٣١ الصفحه ٤٤٢ : وجد وهو في بطن اُمه فليست الاُم مسؤولةً عن حياته (١) ، وليست هي المسببة لاصابته إذا اُصيب ،
ولم تكن
الصفحه ٧٠ :
ومسجد اُمّ المؤمنين عائشة ، وسمي بالتنعيم لأنّ جبلا اسمه نعيم يقع عن يمينه ، وعن
شماله يقع جبل آخر اسمه
الصفحه ٨٧ : ، هي :
القول
الأول : يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه
مطلقاً ، سواء كان المعقود عليه طعاماً أم غيره
الصفحه ١٢٢ : ». وإذا شككنا في أن الملكية
الحاصلة بالشرط من دون انشاء ولا عوض ولا مجاناً هل تكون مخالفة للكتاب والسنة أم
الصفحه ٢١٤ : الروايات التي
ترفع الضمان على المستأجر أو الأمين إنّما ترفعه في صورة عدم اشتراط الضمان ، فهي
تريد أن ترفع
الصفحه ٢٩٠ :
أيضاً ، فيميّز سوق
الإسلام بأغلبية المسلمين فيه ، سواء كان حاكمهم مسلماً أم لا ، وحكمهم نافذاً أم
الصفحه ٣١٢ : إذا حملت الاُم بطفل واختزنت منه نسخة تحفظ بالتبريد ، فإنَّ هذه النسخة قد
تدعو الحاجة إليها إن مات
الصفحه ٣١٤ : رحمها أو بيعها لها ؟ ومن هو الأب والأم في هذه الحالة لو
حصلت ؟
٤ ـ وهل يجوز أن يستفاد من الأجنة
الصفحه ٣٢٣ : الخلية ، أم عمرها جديد
كعمر الحمل حين يولد في حَمل جنسي ؟ فإن كان الأول فمعنى ذلك أن النسخة ضحية
لأعراض
الصفحه ٣٢٨ : اللقيحة في رحم
طرف ثالث ( امرأة أجنبية عن صاحبة البيضة ) فإنّ الاُم تبقى هي صاحبة البيضة والأب
هو صاحب
الصفحه ٣٤٢ : إنّما هو لأجل خدمة الإنسانية ولتخفيف آلامها ، فإذا عرفنا أن
التعريف ببعض الأدوية القاتلة أو الضارة يؤدّي
الصفحه ٣٤٦ : على تخفيف آلام البشر أو انقاذهم من الموت ، وهذا أمر لا
يفرق فيه بين الغني والفقير ، وقد عرفنا أنّ
الصفحه ٣٦٠ : تداوي الإنسان الذي
فيه المرض بقتل الجنين الذي في بطن اُمّه مع عدم الخطر الجدي على الاُمّ كما في
حالات
الصفحه ٣٦٨ : ، يُستثنى من الحرمة ما لو كانت
المرأة في حالة يضرها الحبل بصورة قد يؤدّي إلى فقدان الاُم حياتها ، ففي هذه
الصفحه ٣٩٥ : إذا قطع رأسه
وهو ميت ؟ قال : ديته دية الجنين في بطن اُمّه قبل أن ينشأ فيه الروح ، وذلك مائة
دينار