الصفحه ٤٦٣ :
: نعم » (١).
وهذه الرواية كالصريحة في أنّ ما يضرّ
بالصوم هو وصول شيء الى الجوف وإن لم يصدق عليه أنّه
الصفحه ٤٧٧ : تضرُّ بالصوم ، لعدم صدق أي عنوان من العناوين المفطِّرة عليها ، لأنّ
هذه العناوين ليست أكلا ولا شرباً ولا
الصفحه ٥٣ : الآن » ، وورد استحباب الصعود على قُزَح ( بضمّ القاف
وفتح الزاي المعجمة ) ، قال الشيخ الطوسي رحمهالله
الصفحه ٥٩ : في مِنى ، إلاّ أنّ المنع الحكومي الناشئ من أنّ من يخالف ويشقّ عصا طاعة
وليّ الأمر لا يجوز إقراره على
الصفحه ٧٣ : كتابه على طريق الهجرة ص ١٠ : « ويقال : إنَّ العمرة
كانت في هذا المكان ( يعني عند قبر ميمونة ) وإنّ
الصفحه ٩٤ : على الشجر ،
ولكن إذا أصابتها جائحة رجع على البائع.
ج ـ وكذا في منافع الإجارة ، فإنّ
المستأجر له
الصفحه ٩٥ :
نعم ، هناك تلازم بين الضمان والتلف ، فمن
كان ضامناً يكون التلف عليه ، حسب القاعدة القائلة : « كل
الصفحه ١٠٢ : باع المشتري المكيل أو الموزون
الذي لم يقبضه على بائعه فهو جائز ما لم يستلزم محذوراً آخر كالربا ، وذلك
الصفحه ١٠٤ :
بعض أفراد مفهوم الشرطية الاُولى ، وعلى هذا يرتفع توهّم التناقض بين الشرطيتين ، فيتّضح
إناطة الحرمة
الصفحه ١٠٨ :
يجهل مقداره ، ويدلّ
على صحّة هذا البيع روايات الضميمة ، وهي على طوائف :
الطائفة الاُولى : تدلّ
الصفحه ١٣٣ : عندك ، نقول : إنّ عقد المناقصة في الاستصناع كذلك
لنفس البيان السابق.
يبقى أنّ عقد المناقصة يحتوي على
الصفحه ١٤٦ : . وجاء في
المنجد : واعد مواعدة : وعد كل منهما الآخر ... عاهده على أن يوافيه في موضع أو
وقت معين.
وقال
الصفحه ١٦٧ :
نقول : إنّ معنى الوعد على قسمين :
أ ـ وعد ابتدائي ، كما إذا وعدتُ شخصاً
بأن أدفع له ديناراً غداً
الصفحه ١٦٨ : ؟!
(١).
والجواب : هو أنَّ الهبة حكم وضعي وقد
رتّبها الشارع على القبض ، أمّا الالتزام بالهبة فهو حكم شرعي ، كما لو
الصفحه ١٧٥ : وطالبه بالحنطة قال : بعني
القفيز الذي لك عليّ الى شهرين بقفيزين ، فصار ذلك بيعتين في بيعة ، لأنّ البيع