الصفحه ١٣٩ : جديداً ، فإذا
قبل البائع لزم البيع على هذه الصورة المعينة الباتَّة. وأمّا الصيغة الاُولى من
البائع فهي
الصفحه ١٦٢ :
برأس المال مع
الزيادة عليه » ، وهذا البيع جائز بين جميع أهل العلم وعليه الإجماع.
ومع هذا قد وردت
الصفحه ١٧٩ :
محلّلة ) فغايته قرض
بفائدة.
ويرد على هذا القول : أن كل بيع نسيئة
أو بنقد هو معناه ( بيع نقد بنقد
الصفحه ١٨٠ :
هذا ، ولكنّ الإمامية تلتزم ببطلان هذه
المعاملة إذا كانت على نحو الالزام للنصوص الكثيرة الواردة عن
الصفحه ٢٠٤ : الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي (
السعي ) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً
الصفحه ٢١٥ : يشترط على
المستأجر الضمان واشتغال ذمته ، كي يقال : إن الأمين لا يضمن ، وإنّما يشترط عليه
تحمل الخسارة
الصفحه ٢٢٦ : ـ بما فيهم
البنك أو الشركات ـ يقبلون على شرائها لغرض الربح الذي ينتج من الفرق بين قيمة
الشراء والبيع
الصفحه ٢٤٠ :
مسؤولاً عن قيمتها فقط ، فلو فرضنا أنَّ القيمة للعين قد نزلت ، فيجب على المقترض
ارجاع القيمة قبل نزولها
الصفحه ٢٤٩ : على الأوراق النقدية الرائجة في هذا الزمان خلافاً لمن ذهب الى قياسها على
النقدين ( الذهب والفضة
الصفحه ٢٨٠ : شملت معظم
الدول الأوروپية ، وخلاصتها : حبس الحيوان في بيئة هوائية تحتوي على ٧٠ % من غاز
ثاني اوكسيد
الصفحه ٣٤٦ :
٢ ـ عدم التمييز بين
الغني والفقير :
إنّ الواجب الشرعي الكفائي أو العيني
يوجب على الطبيب العمل
الصفحه ٣٧٧ : : أن
الإنسان وإن كان متسلّطاً على نفسه إلاّ أنّه ليس له حقّ المثلة بجسمه ، وقطع
الإنسان لعضو من اعضائه
الصفحه ٣٨٥ : الطب فهو ليس بواجب ، ولا يجوز تعلمه إذا توقّف على مقدّمة محرمة.
ثانياً
: وقد يقال ـ كجواب على السؤال
الصفحه ٤٤٢ : الزوج تكون عليه ، ثم هو يرجع على
الزوجة التي طلبت منه التدليس.
والاُخرى : أن يكون غرض الزوج المريض هو
الصفحه ٤٤٨ :
والزوجة ، وعلى هذا
فتجوز حضانة الاُم لولدها اذا تحقّق أمران :
الاول
: قد قلنا سابقاً : إنّ مرض