الصفحه ١٩٣ : الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت
بعض ما عليها فقال
الصفحه ٢٢٠ :
الذي يحصل عليه من
نفس عملية الاقراض للمقرض أو لشخص آخر ، أو يحصل من عملية تأجيل القرض ، أمّا ما
الصفحه ٢٣٩ :
القيمة فيختلف عن السلع التي دلّ الدليل الشرعي المتقدّم على ضمان ماليتها.
وعلى صحة هذا الضمان ، فإذا
الصفحه ٢٧٥ : ، لأنّه لا يصدق
عليها حين الذبح أنّها ممّا ذكر اسم الله عليها. نعم ، يصدق عليها ذكر اسم الله
تعالى قبل
الصفحه ٣١٨ :
إذا تمكّن العلماء
من تبريد اللقيحة المقسومة قبل أن يصنع لها الجدار الصناعي ويُقتصر على إكسا
الصفحه ٣٨٠ :
هل يتمكّن الوليّ (
للطفل والمجنون ) أن يتبرّع بأحد أعضاء المولَّى عليه الى فرد آخر ؟
والجواب عن
الصفحه ٤٦٤ : الجواب : نعم ، إنّه مفوّت لغرض
المولى.
وحينئذ فما لم يصدق على المكلف أنَّه
مجتنب للطعام والشراب فهو غير
الصفحه ٤٢ :
وهذه المشكلة وإن لم تُحلّ بناءً على
وجوب الوقوف من الزوال إلى الغروب إلاّ أنّها لا تعينّ القول
الصفحه ٨٦ :
الذي اشترطته
الروايات في البيع الثاني هو فعل المشتري الذي يكون القبض فيه هو الاستيلاء على
المبيع
الصفحه ٩٩ :
فلا
يبعه حتى يستوفيه ، إلاّ ما كان من شرك أو إقالة أو تولية ».
قال مالك : اجتمع أهل العلم على
الصفحه ١٤١ : البائع
بعد القبول على الترديد لم يعلما ما صار ثمناً في مقابل المبيع أصل الثمنية ، بمعنى
أن المشتري وكذا
الصفحه ٢١٢ : في صحيحة علي بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام
حيث قال علي بن جعفر : «
سألته ( أي الإمام
الصفحه ٢٧٤ : الذابح فمن هو
الذابح الذي يجب عليه التسمية لأجل حليّة الذبيحة ؟
الجواب
: أنّ تعيين الذابح في الماكنة
الصفحه ٢٩٧ :
تقدّم.
وبهذا نعرف أن فتوى السيد السبزواري في
جريان اصالة الحلّ والطهارة مبنية على جواز جريان اصالة
الصفحه ٣٦٠ :
ه ـ المحرّم :
وقد يكون التداوي محرّماً على المريض
فيما إذا كان الدواء الذي يريد استعماله محرماً