البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٥٠/١ الصفحه ٢٧١ : الحديد
أو غيره حتى الليطة أو الحجر المحدد بشرط أن لا تكون سنّاً أو ظفراً ) على خلاف في
السنّ والظفر على
الصفحه ١٦١ :
المقدّمة
نتكلم في هذه المقدّمة عن أقسام البيع
بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه ثم نتكلم عن بيع
الصفحه ٤٠ :
الخراسانيّين : أنّ
مقدّم المسجد القديم في وادي عُرَنَة ومؤخّره في عَرَفات ، ويتميّز ذلك بصخرات
الصفحه ٤٧٢ : الاشكال في كونه
مفطّراً ؛ وذلك :
أ
ـ لأنّنا استدللنا سابقاً على أنّ كلّ ما
يدخل الجوف ممّا يسمّى أكلا أو
الصفحه ٤٢ : المراد من الوقوف في عَرَفَة هو الوقوف العرفي الذي تكون
مقدّماته المشرفة على الوقوف محسوبة منه ، وعلى هذا
الصفحه ٣٨٥ : الطب فهو ليس بواجب ، ولا يجوز تعلمه إذا توقّف على مقدّمة محرمة.
ثانياً
: وقد يقال ـ كجواب على السؤال
الصفحه ٤٦١ : إليه ، بل
يكون الدواء في الاُذن فلا يصدق عليه الأكل والشرب وهذا متين جداً ، لا بمعنى أن
المفطِّر هو
الصفحه ٣٧٦ : الضرورة.
٢ ـ صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه
( الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام
) قال : « سألته عن
الصفحه ٨٥ :
يكون الاستيلاء عبارة عن عدم وجود مانع بين الإنسان المالك وبين المال ، بحيث يكون
قد تصرف فيه فعلا. وعلى
الصفحه ٧٣ : : « والتنعيم وراء
قبر ميمونة بثلاثة أميال ».
٤ ـ وقال المقدم عاتق بن غيث البلادي ـ
مؤرخ الحجاز المعاصر ـ في
الصفحه ٣٣٨ :
اُناس آخرين ، إذ
المطلوب ممّن اطلع على سرّ اخيه في غير حالة العلاج الطبي هو نسيانه ، أمّا السرّ
الصفحه ١٠٤ : العقود ، ح ١٦.
(٤) المغني لابن
قدامة : ج ٤ ، ص ٢٢٣.
(٥) ذكرنا في بحث
السلم وتطبيقاته المعاصرة المقدّم
الصفحه ٣٧٤ : عليهالسلام يقول : « ليس على
الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبَّرة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع
في
الصفحه ٣٨٦ : عهدته ، بل معناه : يجب على كل فرد تعلم الطب على تقدير
ترك الآخر ، وعلى هذا المعنى فسوف يكون الشك شكاً في
الصفحه ١٥٦ : يكون تشريعياً ، وعلى
كل حال فنحن نتكلم في الشرط بالمعنى الأول وان كانت كلمة « الشرط » إذا جاءت في
لسان