بقصبة ؟ فقال عليهالسلام : اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة » (١).
وهاتان الروايتان وإن وردتا في مقام عدم القدرة على السكين ( الحديد ) إلاّ أنّهما توضّحان المراد من الحديد الوارد في الروايات الاُخر ، بأنّ المراد منه السكين القاطع ( الحاد ) لا الفلز الخاص ، حيث كان سؤال الراوي في صورة عدم وجود السكّين ، وكان الجواب مبنيّاً على عدم وجود الحديد ، فيفهم أنّ الحديد هو السكّين الذي سأل السائل عن عدم وجوده.
٣ ـ لا يمكن أن يكون المراد من الحديد هو الفلز الخاص المعروف وإن لم يكن محدّداً ، إذ لو كان الفلز المخصوص على شكل عصا فلا يصلح الذكاة به اتفاقاً ، وما ذلك إلاّ لأنّها ليست حديدة بالمعنى الأول ( الحاد ). وبهذا يفهم أنّ الحديد الوارد في الروايات قد اُخذ فيه معنى المحدّدية.
٤ ـ إنّ روايات أهل السنّة في هذا الشرط المنقولة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يرد فيها التعبير بالحديد ، بل ورد الذبح بمحدد يقطع أو يخرق ، فقد ذكر علماء السُنّة أنّه يشترط في آلة الذبح شرطان (٢) :
أ ـ أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدّها لا بثقلها.
ب ـ أن لا تكون سنّاً أو ظفراً.
وهذه الروايات تلقي الضوء على المراد من الحديد في رواياتنا ، فتكون قرينة على أن الحديد الوارد في رواياتنا هو الحادّ القاطع لا الفلزّ الخاص.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٦ ، ب ٢ من الذبائح ، ح ٣.
(٢) راجع عقد الجواهر الثمينة : ج ١ ، ص ٥٨٦ ، والمغني لابن قدامة : ج ١١ ، ص ٤٣ ، والشرح الصغير : ج ٢ ، ص ١٥٥.