الصفحه ٢٢٢ : لأنّ طريق الشيخ الطوسي الس
محمد بن أبي عمير حسن ، وقد عبّر عنها بالمرسلة لوجود طريق الصدوق بإسناده عن
الصفحه ١٣٧ : أحمد وهو مجهول ، فالرواية ضعيفة عبّر عنها بالخبر. والثاني
سند الشيخ الطوسي وهو سند صحيح. والثالث سند
الصفحه ١٤٤ : : « إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم » (١).
فعن أحمد روايتان : أحداهما : لا
الصفحه ٣٥٦ : ابو داود والترمذي والحاكم
وصححاه ، والنسائي وابن ماجة وابن السني وابو نعيم واحمد كما حكى عنهم اسامة بن
الصفحه ٨ : نارها
رضوا سليلة أحمد بالباب
حتى أنبتوا في صدرها مسمارها
عصروا ابنة
الصفحه ١٢ : ............................................ ٢٣١
يا أحمد لولاك لما خلقت
الأفلاك ........................................... ٢٣١
ولولا علي لما
الصفحه ٢٣ : نارها
رضوا سليلة أحمد بالباب
حتى أنبتوا في صدرها مسمارها
عصروا ابنة
الصفحه ٢٧ : ............................................ ٢٣١
يا أحمد لولاك لما خلقت
الأفلاك ........................................... ٢٣١
ولولا علي لما
الصفحه ٦٨ :
وفي كشف اللثام : قال السهيلي : «
والتخفيف أعرف عند أهل العربية ، وقال أحمد بن يحيى : لا يجوز فيها
الصفحه ٧٣ :
٣ ـ وقال أحمد بن عبدالحميد العباسي ـ
من مؤرخي القرن العاشر الهجري ـ في كتابه عمدة الأخبار ص ١٤٤
الصفحه ٨٧ : والإمام أحمد في رواية (٢) وجمع غفير من العلماء.
واحتجّوا بنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الطعام
الصفحه ٨٩ : قبضه فلا
يجوز ، وبين غيره فيجوز. وقد نقل هذا القول عن الإمام أحمد فقال : « إن المطعوم لا
يجوز بيعه قبل
الصفحه ١٢٩ : (٣).
وأمّا من طرق غيرهم فأيضاً لم يصح السند
، كما قال الإمام أحمد : « ليس في
__________________
(١) وسائل
الصفحه ١٧١ : السعر السوقي نقداً (١).
وقد قال بحرمة بيع العينة كل من مالك
وأحمد ، لأنّها حيلة لربا النسيئة ، وقد
الصفحه ٢٠٣ : إنّما تقع إذا كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل ، نصّ عليه أحمد
في رواية جماعة ، واختاره عامّة