البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٧٩/١ الصفحه ١ : لي في ذريتي إني تبت اليك واني
من المسلمين » (١).
وايضا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان الحسين
الصفحه ١٦ : لي في ذريتي إني تبت اليك واني
من المسلمين » (١).
وايضا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان الحسين
الصفحه ١٥٦ :
الذي يكون منه الأثر
، ويختلف عن المانع الذي يمنع الأثر. وهذا المعنى منقول من المعنى الثاني أيضاً
الصفحه ١٤٥ : الوعد الأكيد وحول الشرط الابتدائي.
فنقول
: الوعد (٢) : إذا رجعنا إلى معنى المواعدة التي
تكون بين اثنين
الصفحه ١١٦ : سابقاً فقال : إنّ هناك معنىً
للضمان غير المعنى المصطلح عند الإمامية وعند السُنَّة ، وهو معنى ثالث عبارة
الصفحه ١٦٧ :
نقول : إنّ معنى الوعد على قسمين :
أ ـ وعد ابتدائي ، كما إذا وعدتُ شخصاً
بأن أدفع له ديناراً غداً
الصفحه ١١٥ : مراد السيد اليزدي فقال : «
ولعلّ مراده من كلامه هذا يرجع إلى ارادة معنى آخر غير المعنى المصطلح من
الصفحه ١٧٥ :
ويوجد معنى آخر للبيعتين في بيعة ، وهو :
أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة الى شهر ، فلمّا حلّ الأجل
الصفحه ٢٦٣ : الوقت الحاضر لأجل القتل والجرح ؟
أو
المعنى الثاني وهو المعدن الخاص
المعروف وهو معنى جامد ومؤنثه حديدة
الصفحه ٢٦٦ :
الجواب
: أنّ بين معنى الحديد بمعنى الحاد ، ومعنى
الحديد بمعنى الفلز الخاص تبايناً ، كما أنّهما قد
الصفحه ١٥١ : بينهم إلاّ التعاهد ، وهذا هو معنى وجوب الوفاء بالوعد إذا كان
بمعنى العهد.
وإذا كان معنى الوعد هو العهد
الصفحه ٥٢ :
٣ ـ استحباب الوقوف في ميسرة الجبل : ومعنى
ذلك ـ على أكثر تقدير ـ كراهة الوقوف على واجهة الجبل وهو
الصفحه ٨٦ : معنى واحد
عبارة عن الاستيلاء على المال ، بحيث يكون الاختيار تحت يد المشتري ، وهذا هو المعنى
العرفي
الصفحه ١٠٣ :
والإقالة في الحقيقة هي فسخ في حقّ
المتعاقدين برضاهما وليست بيعاً ، وذلك لعدم قصد معنى البيع ولا
الصفحه ١٢٤ : الأثر وإن لم يكن صحيحاً
من الناحية السندية إلاّ أنه يفسِّر معنى الشرطين في العقد ، فإن السند إذا كان
غير