البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٤٢/١ الصفحه ١٢٩ : في النهي عن
بيع الدين بالدين فهو لم يصح سنداً من طريق الامامية ؛ لجهالة طلحة بن زيد في كتب
الرجال
الصفحه ١٦٧ :
معروفاً في المستقبل » ، وهذا هو الذي اختلف فيه الفقهاء بالوجوب وعدمه.
إذن الفهم العرفي لهذا الوعد ـ في
الصفحه ٢٦٣ : المنشورة في مجلة فقه أهل البيت : العدد ١ / ص
٢٩ ـ ٧٦.
(٢) وسائل الشيعة : ج
١٦ ، ب ٢ من الذبائح
الصفحه ١٣٠ : ديناً قبله ، والمسلَم فيه ( أو المورَّد )
من الأول لا الثاني الذي هو كبيع ماله في ذمة زيد بمال آخر في
الصفحه ١٢٤ : الزيدية والأباضية (٢).
بل معناه ـ كما ورد في ذلك أثر ـ هو
التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة ، فقد
الصفحه ٢٥٤ : فهو
ذبيح ومذبوح (١).
التذكية شرعاً :
وأمّا التذكية الشرعية فقد وقع الاختلاف
في معناها عند الفقها
الصفحه ١١٥ :
وقد نجد في ثنايا الفقه الإمامي وغيره
نتيجة هذه الاجابة ، فقد ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى
الصفحه ٣٥٢ : المتعدّدة في الفقه
الإسلامي ( التي تدل على صحة بيع ما فيه جهالة ) الشيء الكثير ، مثل بيع العبد
الآبق مع
الصفحه ٤٤ :
« ثم تلبّي وأنت
مارٌّ إلى عرفات ، فإذا ارتقيت إلى عرفات فاضرب خباءَك بنَمِرَة ، فإنَّ فيها
ضَرَب
الصفحه ١١٧ : بيع أو شراء أو
استصناع أو سلم أو استثمار ، فإنَّ في جميع هذه العقود يوجد عقد واحد هو المقصود
الأصلي من
الصفحه ٢٨٦ : التذكية. وراجع المحكم في اُصول الفقه للسيد محمد
سعيد الحكيم : ج ٤ ، ص ١١٩ و ١٢٠.
بينما ذكر بعض ـ كصاحب
الصفحه ٣٩٦ : . فاستشاط وغضب ، قال : فقال
لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدّة من القضاة والفقهاء : ما تقولون في هذا ؟
فكل
قال
الصفحه ٤٢٨ : أثراً ، هذه الحالة حيّرت الاطباء في كيفية
القضاء عليه.
( من مقالة للدكتور محمد علي
البار في مجمع الفقه
الصفحه ١٣٦ : ورد في مشهور الفقه الإمامي في مسألة ما لو استأجره ليحمل
له متاعاً إلى موضع معيّن بأجرة معينه ، واشترط
الصفحه ١٨٩ : الشريعة الإسلامية ، كما سننبه الى بعض ما اُقرّ في مجمع الفقه الإسلامي
وضرورة إعادة النظر فيه ، لوجود