عند شروطهم » (١).
وفي هذه الرواية فقد اُطلق الشرط على النذر وأوجب الوفاء به بقول الرسول صلىاللهعليهوآله « المؤمنون عند شروطهم » (٢).
ولنا أن نضيف موثّقة اسحاق بن عمار عن جعفر ( الإمام الصادق عليهالسلام ) عن أبيه ( الإمام الباقر عليهالسلام ) أن عليّ ابن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فإنَّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً » (٣).
وقد ذكر الشيخ الأنصاري فقال : « وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلّة الشرط ، الصحة في الكلّ ( أي صحة الشرط ووجوب الوفاء به في كل مورد سواء كان عقداً أوْ لا ) وإنّما الاخراج لمانع ، ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ الطوسي قدسسره : « أنّه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان : المؤمنون عند شروطهم » (٤).
إذن تبين أن الشرط معناه لغةً وشرعاً هو مطلق الالتزام ، سواء كان في ضمن معاملة أو ابتدائياً ، وتبيّن وجوب الوفاء به مطلقاً نتيجة عموم الأدلّة التي هي في خصوص ما إذا رَتَّب الآخر أثراً على هذا الالتزام.
وبهذا تبيّن أن ما ذهب إليه مشهور العلماء من عدم وجوب الوفاء بالوعد ( العهد ) وعدم وجوب الوفاء بالشرط الابتدائي ليس له دليل واضح إلاّ ادّعاء
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٥ ، ب ٢٠ من أبواب المهور ، ح ٤.
(٢) مكاسب الشيخ الأنصاري : ج ٢ ، ص ٢٧٥.
(٣) وسائل الشيعة : ج ١٥ ، ب ٤٠ من أبواب المهور ، ح ٤ ، وإنّما قلنا : إنّها موثّقة لأن الشيخ وثّق غياث بن كلوب في العدّة.
(٤) مكاسب الشيخ الأنصاري : ج ٢ ، ص ٢٣٣.