وان كان أوصى بوصيته بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت ، لم تجز وصيته» (١).
وهي ـ بعد فتوى المشهور بمضمونها ـ مخصصة لعمومات الوصية ، وهو الوجه في عدم القبول ، لا ما قيل : من كشف عمله عن سفهه وأن السفيه لا تقبل وصيته ، لمنع الصغرى ـ أولا ـ ومنع كلّية الكبرى ـ ثانيا ـ كما تقدم ولا ما قيل : من أنه قاتل لنفسه فاستحق عقوبة حرمانه من ماله كحرمان القائل الإرث من المقتول ، لأنه قياس مع الفارق ، إذ الحكمة الموجبة للحرمان ـ ثمة ـ من تعجيل الإرث مفقودة ـ هنا. ولا ما قيل :
من أنه غير مستقر الحياة وأنه بحكم الميت ، ومن ـ ثم ـ لا يذكى الحيوان إذا أزال جرحه استقرار حياته ، لإمكان فرض استقرار الحياة بعد الجرح إلى مدة طويلة ، ولان استقرار الحياة ليس شرطا لصحة الوصية ، للاستصحاب وعمومات الوصية المعتضدة بظاهر فتوى المعظم ، وخلو الاخبار عن اشتراط ذلك في نفوذها مع عموم البلوى به ، مع غلبة وقوع الوصايا في حال اليأس من الحياة قطعا أو ظنا. والقياس بالحيوان ـ لو سلم الحكم في المقيس عليه ـ قياس لا نقول به (٢) ، ولنفوذ منجزاته فلتنفذ في معلقاته بالأولوية ، من
__________________
(١) أي حفص بن سالم قال : «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من قتل نفسه ..» ذكرها الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» في باب ٩٨ وصية من قتل نفسه متعمدا حديث (١). وذكرها الكليني في (الكافي) كتاب الوصايا باب من لا تجوز وصيته من البالغين ، حديث (١). وذكرها الشيخ في (التهذيب) بعد كتاب الوقوف والصدقات. باب ١٥ وصية من قتل نفسه أو قتله غيره حديث (١).
(٢) لأنه ليس من الأقيسة الممضية عندنا كقياس منصوص العلة ، وقياس الأولوية ، وقياس تنقيح المناط ، ونحوها ، وانما هو من القياس