عن التصرف في المال عند الحياة لا بعد الموت ، مؤيدا بما دل على «أن الميت له من ماله الثلث» ، فتبقى هي سليمة عن المعارض ، وان سلم التعارض ، فالنسبة بينهما عموم من وجه ، والترجيح لعمومات الوصية ، لما عرفت من الشهرة ، إلا أنها تنتج قوة القول الأول.
ولا تبطل بعروض السفه ، لفحوى ما دل على عدم البطلان بعروض الجنون.
وأما المفلّس فتقبل الوصية منه قطعا كما في «المفاتيح» ، وبلا خلاف كما في «الدلائل» وهو كذلك ، وإن لم تكن الوصية بالأعيان المتعلق بها حق الغرماء ، ولأن مخرجها الثلث ، وهو بعد الدّين ، وان كانت متعلقة بها فلا تقبل مع عدم إجازة الغرماء ، ومع إجازتهم ، ففي قبولها وجهان؟
من عدم المانع من مزاحمة الحق ، ومن احتمال ظهور غريم ، وان كان الأصل عدمه.
وكذا أن لا يكون مملوكا ، فلا تقبل وصية العبد (١) وهو ـ على المختار : من عدم تملكه ـ واضح ، لعدم نفوذ التصرف في مال الغير ،
__________________
(١) لإطلاق أدلة الحجر الواردة بعنوان العبودية كقوله تعالى : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) وكالروايات الواردة في عدم جواز أو نفوذ نكاح العبد أو طلاقه بنحو الاستقلال باختلاف المضامين وكالروايات الواردة في منعه عن التصرفات المالية ـ بما فيها الوصية ـ كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : «أنه قال في المملوك : ما دام عبدا ، فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده» ورواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن أحدهما (ع) : انه قال : «لا وصية لمملوك ..» وغيرها كثير مما ورد في باب الطلاق والوصايا من كتب الاخبار.