إن كان مع الإيصاء بلا خلاف ـ كما قيل ـ (١) بل عن (المسالك) : «ان عليه أصحابنا» (٢) أو مطلقا على الأشهر الأظهر ، للصحيح : «في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما : أنه يقع على الجارية وأن الحمل منه؟ قال : تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا» (٣) والموثق : «عن رجل كان في سفر ومعه جارية وله غلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما حرّان لوجه الله ، واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني ، فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهما. ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك ، فشهدا بعد ما أعتقا : أن مولاهما الأول أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه؟ قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له ، لأنهما أثبتا نسبه» (٤).
وهما بإطلاقهما ـ بل العموم الناشي من ترك الاستفصال ـ يعمّان : صورة تحقق الإيصاء وعدمه ، فقصر الحكم على الأول منهما تخصيص لهما من غير دليل يقتضيه ، إلا ما يتوهم من توسعة أمر ثبوت الوصية ، ولذا
__________________
له ببنوة الميت ، فكان عتقهما باطلا ، إذ لا عتق إلا في ملك ـ كما هو لسان الحديث الشريف.
(١) والفائل هو الشيخ الطوسي ـ قدس سره ـ فقد خص الحكم لصحة الشهادة في صورة الوصية لأنها من الحقوق التي يتساهل في مثبتاتها.
(٢) ذكر ذلك في كتاب الوصايا في شرح قول المحقق : «ولو أشهد إنسان عبدين ..»
(٣) وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات ..
(الوسائل : كتاب الوصايا) باب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا حديث (٢)
(٤) المصدر الآنف من الوسائل حديث «١».