وان ورث منه حق القبول ، كما يعطيه ظاهر خبر محمد بن قيس ـ المتقدم ـ وهو على تقدير موته قبل موت الموصي واضح. وكذا لو مات بعد موته وقلنا بكون القبول ناقلا ، وأما على القول بكونه كاشفا كشفا حكميا أو حقيقيا (١) فعن الأكثر انتقاله الى المورث ، ثم منه الى الوارث بالإرث. وعليه ، فاللازم نفوذ ديونه ووصاياه فيه ، بخلافه على الأول ، لعدم تملكه في الواقع حتى ينفذ فيه ذلك. ويحتمل قويا ـ ـ ولعله الأقوى بناء على الكشف أيضا ـ كشفه من حين ما يمكن كشف القبول عنه ، وهو حين موت المورث ، فعليه أيضا ينتقل من الموصي إلى الوارث ، فلا تنفذ فيه أيضا وصايا المورث وديونه. وعلى التقديرين ، فالقسمة بين الورثة في صورة التعدد مع قبولهم بحسب قسمة المواريث.
(ومنها) : أنه لو كان الوارث متعددا كاثنين ـ مثلا ـ فلا إشكال في كون الحق غير متقوم بهما بشرط الاجتماع ، بل لكل منهما القبول ، لأنه حق موروث وغير متبعض بنفسه وان تبعض متعلقة. وحينئذ : فإن توافقا في الرد أو القبول فواضح ، وان اختلفا في ذلك صحت الوصية فيمن قبل على النسبة وبطلت فيمن رد.
(ومنها) : أنه لا إشكال في انتقال الوصية إلى الوارث مطلقا ، من غير فرق بين الوارث ووارثه ، لإطلاق الدليل ، ما لم يتقدم عليه بالإرث غيره كما لو انقرضت الطبقة الأولى ، فينتقل حق القبول الى ورثتهم. ولو كان منها أحد كما لو مات الموصى له ، وله ولدان ـ مثلا ـ ومات أحدهما وكان
__________________
(١) للتعرف على المقصود من النقل والكشف بأنواعه في ما يخص الإجازة في العقد الفضولي ليتضح المقصود من العبارة ، يحسن مراجعة تعليقتنا المفصلة في بيان المراد من الإجازة في العقد الفضولي : أنها النقل أم الكشف بأنواعه وثمرات الخلاف : من ص ١٣ ـ ١٨ من الجزء الثالث من هذا الكتاب (البلغة)