الصفحه ٣١٦ : رأي
الزيدية. (والرضوية) وهم الذين وقفوا ـ بعد وفاة الامام الرضا (ع) ـ عليه ، ولم
يدروا من الامام بعده
الصفحه ١١٧ : مطابقا لما في المتن.
(٢) راجع من (الفقه
الرضوي) المنسوب الى الامام الرضا (ع) باب الوصية للميت طبع إيران
الصفحه ١٤٨ : غير المتهمين» (١) و (منها) مرسل محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا (ع) : «في أم
الولد إذا مات
الصفحه ٧٧ : الدليل على انه بحكم ماله.
(المطلب
الثاني)
تنفذ الوصية في
ثلث ماله فما دون مطلقا ، مع رضاء الوارث
الصفحه ٣٠١ :
بن ساباط عن أبي الحسن الرضا (ع) «قال سمعناه ـ وذكر كنز اليتيمين ـ فقال : كان
لوحا من ذهب ـ الى ان قال
الصفحه ١٠ : ، لأن
الدخول في ملك الغير شخصا بدون رضاه نوع سلطنة له عليه ، وليس لأحد سلطنة على غيره
إلا فيما ورد من
الصفحه ٢٠٠ : : حصاة وللحصاة : طنها نواة ثم دان به» (٣).
وما رواه في (الوسائل)
عن تحف العقول عن الصادق (ع) ـ في حديث
الصفحه ١٦٥ : قرينة على إرادة
الحرمة ، إذ هي من تبديل المنهي عنه وأصرح منه (الرضوي) : و «إذا أوصى رجل الى
رجلين فليس
الصفحه ١٧٥ : » (١) وهو كسابقه في الكناية عن عدم البلوغ اليه و «الرضوي» :
إذا أوصى رجل
الى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من
الصفحه ٧٨ :
،
__________________
(١) ذكرت في الفقه الرضوي ، نفس العبارة الآنفة الذكر بتقديم وتأخير بين
الجملتين ، راجع ذلك منه في باب
الصفحه ١٢ : .
والقبول كل ما
يدل على الرضا قولا أو فعلا كالأخذ والتصرف. وعلى الوصي تسليم الموصى به الى
الموصى له عن
الصفحه ٨٤ : .
(الثانية) لما
كانت الإجازة معناها الإمضاء والتنفيذ كانت إنشاء فلا يكفي مجرد الرضا والطيب ،
كما يكفي ذلك في
الصفحه ١١٨ : (١) وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (ع) : في الرجل
يوصي بجزء من ماله؟ فقال : الجزء من سبعة ، لقوله
الصفحه ١١٩ :
الرضا (ع) قال : جزء الشيء من سبعة إن الله تعالى يقول : لها (سَبْعَةُ أَبْوابٍ) (١) إلخ. وما عنه
الصفحه ١٢٢ : حسن صفوان عن الرضا (ع) (٢) وموثق السكوني
عن أبي عبد الله (ع) (٣) وعن (إرشاد المفيد) نسبة ذلك الى قضا