بالحبوة نظير الأخذ منهم بالعصبة وتزويج مطلقتهم ثلاثا بلا تخلل الرجوع والتعارض بينها وبين أدلة الحبوة من تعارض العامين من وجه الترجيح ، وهو في عموم «ألزموهم» لاعتضادها بالشهرة ـ كما قيل ـ ان لم نقل بحكومتها على أدلة الحبوة.
وفيه ـ مع أخصية الدليل من المدعى لاختصاصه بخصوص المخالف الذي لا يرى الحبوة أصلا فلا يشمل من يقول بها من غيرهم كالواقفية (١) على ما قيل ـ إنه لا يتم الاستدلال به لأن غاية مفاده جواز مزاحمته في المنع عن الحبوة ، دون عدم استحقاقه كما هو المدعى.
__________________
نفس الباب والكتاب : ومن ذلك كون الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ قاعدة عامة في جواز إلزام المخالفين بما يعتقدونه ، وأسموها (قاعدة الإلزام) وهي من القواعد الفقهية المشهورة المذكورة في مظانها من الموسوعات الفقهية والظاهر ان مفاد القاعدة من الأحكام الثانوية لا الأولية ، إذ معنى «ألزموهم ..» في القاعدة هو صحة إلزامهم بما يعتقدونه وإن كان باطلا بالنسبة إلينا ، فالحكم الأولى ـ عندنا ـ البطلان. والحكم الثانوي الصحة بموجب القاعدة والله العالم.
(١) تطلق (الواقفية) على فرق ثلاثة : (الباقرية) وهم الذين وقفوا بعد وفاة الإمام محمد بن علي الباقر (ع) عليه ولم يسوقوا الإمامة لولده الصادق (ع) وربما قال بعضهم برجعته وتوليه الإمامة (والجعفرية) وهم الذين وقفوا ـ بعد وفاة الإمام الصادق (ع) ـ عليه ولم يعترفوا بامامة أحد من أولاده ، وانتقلوا بعد ذلك إلى رأي الزيدية. (والرضوية) وهم الذين وقفوا ـ بعد وفاة الامام الرضا (ع) ـ عليه ، ولم يدروا من الامام بعده ، وربما يطلق هذا العنوان على غير أولئك من فرق الشيعة. تراجع : كتب الفرق والمقالات في تفصيل ذلك.