الصفحه ١٦٥ : ، باب ٥١ من أحكامها ، حديث (١).
(٢) راجع ذلك في
أوائل باب الوصية للميت من (الفقه الرضوي)
(٣) راجع
الصفحه ١٧٥ :
__________________
(١) الوسائل : كتاب
الوصايا ، باب ٢٣ من أحكامها ، حديث (١).
(٢) راجع ذلك من (الفقه
الرضوي) في أوائل باب
الصفحه ١٩٨ : فتفطن» وفي (شرح المفاتيح) للوحيد ما نصه : «إن كل من أنكر
ضروري الدين يكون خارجا عنه عند الفقهاء إذا لم
الصفحه ٢١٩ : إليها سيدنا المصنف ـ قدس سره ـ هي
ما رواها الصدوق في (الفقيه) : باب ١٧١ ميراث أهل الملل ، حديث (١٤) هكذا
الصفحه ٢٢١ : وهو مرتد عن الإسلام (٢) وفي (الفقيه) مثله.
وهو صريح في
بينونة الزوجة ، وأنها تعتدّ منه عدّة المطلقة
الصفحه ٢٦٣ : والغنية ومحكي الفقيه والكافي واختاره جدنا في الرياض
بعد أن حكاه عمن عرفت ، وقال : ونفى عنه البأس في
الصفحه ٢٧٤ : الفقهية في
إيران.
(٢) فإنهما قاضيان بعدم رد الفاضل على كل من الزوج والزوجة بعد تسلم كل
منهما حقه المفروض
الصفحه ٢٩٥ : الولد ، حديث (١) وذكره الصدوق في (الفقيه)
(١٤٠ باب ميراث ولد الولد) حديث (١). وذكره الشيخ في الاستبصار
الصفحه ٢٩٦ : الكليني وغيره. وقال المحدث المجلسي في (شرح الفقيه) : «ويمكن
أن يكون التعبير كذلك.
الصفحه ٢٩٧ : المفصلة من (المصابيح) في كتاب الفرائض أخريات) (مصباح) : قال الصدوق في
الفقيه : «أربعة لا يرث معهم الا زوج ..».
الصفحه ٢٩٩ : ء ، وأن بنيتها على تثليث
الأول وان كثر استعمالها على الفتح. وقد استعملها الفقهاء في نفس معناها اللغوي
الصفحه ٣٠٢ :
__________________
ـ وخاتمه ومصحفه ، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك».
(١) وقبل هذه الجملة ـ كما في كتاب الفرائض آخر فصل «وإذا
الصفحه ٣٠٣ : الفقهاء يخالفون في ذلك» ، والتفضيل أعم ، والانفراد انما هو في المشروعية
في مقابل العامة المنكرين لها نعم
الصفحه ٣١١ :
لشذوذ الرواية
ـ كما قيل ـ وإمكان معارضتها بما عن (الفقيه) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «أكبر
ما
الصفحه ٣١٩ : السلاح بعد ذكر السيف ، وما عن الصدوق حيث روى في (الفقيه)
إحدى صحيحتي الربعي ، وهي : «إذا مات الرجل فسيفه