الصفحه ٢٨ : الصدوق في (الفقيه) رواية و (المقنع)
و (المقنعة) و (النهاية) و (التهذيب) و (الاستبصار) و (المراسم
الصفحه ٣٨ : الإماء من الموسوعات الفقهية.
(٢) كما إذا كان الوارث ابنا والحمل أنثى ، إذ تكون حينئذ أخته ، والأخت
الصفحه ٥٣ : هو متفق
عليه بين الفقهاء كشاهدين عدلين ، وشاهد وامرأتين ، ومنه ما هو مختلف فيه كشاهد
ويمين المدعي
الصفحه ٦٧ : (٩) تسلسل (٧٣٤).
(٢) ذكره الصدوق في «الفقيه
: باب ٩٢» ألحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته حديث
الصفحه ٧١ : عبد الله (ع) يقول : من قتل نفسه ..»
ذكرها الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» في باب ٩٨ وصية من قتل نفسه
الصفحه ٧٧ : وصيته على ما
أوصى» (١)
__________________
(١) الملاحظ أن هذه العبارة مطابقة تماما لعبارة الفقه
الصفحه ٧٨ :
،
__________________
(١) ذكرت في الفقه الرضوي ، نفس العبارة الآنفة الذكر بتقديم وتأخير بين
الجملتين ، راجع ذلك منه في باب
الصفحه ١١٤ : ..»
(٣) ذكرها الصدوق في (الفقيه) باب (١٠٠) الوصية بالشيء من المال والسهم
والجزء والكثير ، حديث تسلسل (٥٢٨
الصفحه ١٢٨ : منسيا ـ بالمرة ـ صرف في وجوه البر ، وعليها ينزل ما تقدّم من كلمات
الفقهاء والتوقيع المتقدّم ، وهو وان
الصفحه ١٢٩ : الأخبار الصحيحة التي منها
ـ كما في الفقيه في الوصايا ، باب ٨٨ أول ما يبدأ به من تركة الميت ، حديث تسلسل
الصفحه ١٣٢ : لا تتحقق
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ونهج الحق كلاهما من تأليف العلامة الحلي قدس سره
الصفحه ١٤٣ : (ع)
(٢) تقدم نص الحديث
وتخريجه في أوائل (المطلب الثاني عشر) من هذا الكتاب.
(٣) ذكرها الصدوق في
(الفقيه) ـ في
الصفحه ١٤٦ : ء الله» (١) و (منها) الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب : «قال كتب رجل الى الفقيه
الصفحه ١٤٨ :
الوسائل ، حديث (٤).
(٤) راجع من الفقه
الرضوي طبع إيران حجري ، أوائل باب الوصية للميت.
الصفحه ١٤٩ :
__________________
(١) وهذه المسألة من تفريعات شرط الوجوه في تصحيح الوصية ـ كما عليه عامة
الفقهاء ـ وإنما صححوا له الوصية