قوله : إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره ، قال : ولا وارث غيره انما هو الوالدان لا غير ، فغلط لأن قوله (ع) (ولا وارث غيره) ، المراد بذلك : إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ، ولا وارث غيره من الأولاد للصلب غيرهما. واستدل على ذلك برواية عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمة في أدلة المشهور ـ الى ان قال ـ وما ذكره الشيخ في معنى الخبرين تأويل جيد. لكن لا حاجة فيه الى تقييد الابن والبنت بالذي يتقرب به هذا الوارث ، بل لو أبقى على عمومه كما هو الظاهر صح أيضا وكان المعنى : ان بنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن للميت بنت مطلقا سواء كان أم هذه البنت ، أو غيرها ، وكذا ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن سواء كان أبا هذا الابن أو غيره ، ولا وارث غيره ، يريد به : الابن في الأول ، والبنت في الثاني ، ويحتمل أن يراد بالوارث فيهما الأعم من ولد الصلب والأقرب من أولاد الأولاد فإن المراد ببنات الابن أو البنت ما يشمل السافلات ، والأقرب منهن ومن غيرهن من الأولاد يمنع الأبعد. ويحتمل أيضا أن يكون (لا) في قوله : (ولا وارث) لنفي الجنس لا لتأكيد النفي ، والمراد : ان بنات الابن أو البنت يرثن عند فقد الأولاد ، ولا وارث غيرهن حينئذ ، ويختص بما إذا لم يكن هناك أب أو أم أو زوج أو زوجة ، ويحتمل أيضا : أن يكون المراد أنها ترث المال كله إن لم يكن ولد ولا وارث آخر كالأبوين وإلا كانت مشاركة ، وفي بعض هذه الوجوه بعد ، والأوجه ما ذكرناه أولا. قال في (الوسائل) : والذي يظهر ان وجه الإجمال ملاحظة التقية لأن كثيرا من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدّم كما نقله الكليني وغيره. وقال المحدث المجلسي في (شرح الفقيه) : «ويمكن أن يكون التعبير كذلك.