البحث في بلغة الفقيّة ٢٨٨/ ٩١ إخفاء النتائج الصفحه ٢١ : القبول (فيضعف) الأخير
منهما بقيام الإجماع على بطلان الوصية بالرد قبل القبول ، مضافا الى دعوى قيامه
على
الصفحه ٤٦ : إفراد الكلي كزيد. ثم إن الكلي ينقسم ـ من
حيث تساوي مصاديقه بالنسبة إلى مفهومه ـ واختلافها إلى : متواطى
الصفحه ١٥٦ :
وما ورد من
النصوص؟ في جواز نصب المرأة وصيا ، ونصب الصبي قبل البلوغ ـ ولو منضما الى الكامل
ـ فيشترك
الصفحه ٢٢٤ : أسلم قبل القسمة ، فيبقى الباقي تحت عموم
الخاص.
وبعبارة أخرى :
الخاص بعمومه بالنسبة الى أفراده
الصفحه ٢٦٤ :
إجماع الغنية فغير ظاهر في المدعى ، وأما إجماع الانتصار فموهون بمصير أساطين
معاصري ناقله الى الخلاف ، بل
الصفحه ٢٤ : معلقا على الموت الراجع ـ في الحقيقة ـ إلى
كونه تمليكا منجزا عند الموت ، فيكون القبول حينئذ كالقبول قبل
الصفحه ٢٨ : كاف في تحقق المطابقة وتحليل الإنشاء إلى متعدد.
إلا أنه مع ذلك
لا يخفى ضعفه ، لأن المطابقة معتبرة بين
الصفحه ٢٩ : ) و (الكفاية).
و (الثاني) وهو
البطلان مطلقا منسوب إلى جماعة ـ كما في المصابيح ـ حيث قال : «وبه ـ أي البطلان
الصفحه ٣٤ : (٢) الصريح في صحة
الوصية وانتقال حق القبول الى الوارث ، مع اعتضاده بالشهرة فتوى ورواية ، ومخالفته
لفتوى من
الصفحه ٤٠ : ـ الى قوله ـ : فمن قال بشرطين (يعني موت الموصي
وقبول الموصى له) فالميت لم يملك شيئا لأنه مات قبل القبول
الصفحه ٥٧ :
وفي طريق آخر :
مرض فدوّن ما معه في صحيفة وطرحها الى متاعه ولم يخبرهما به ، وأوصى إليهما أن
يدفعا
الصفحه ١٤٤ : في المهذب ، وإن جعل موافقة الأصحاب أمتن. ونسب بعض تعميم الحكم لهما الى
إطلاق الأصحاب ، وبعض الى
الصفحه ١٤٦ : يخرج
عن الأصل وعموم «لا وصية لمملوك».
وأما دعوى
التبديل في التخطي إلى الرقبة في المعين ، فمع قيام
الصفحه ١٥٨ : للتثبت ، وهو خوف الوقوع في الندامة الذي لا يؤمن منه
إلا بإحراز العدالة ، إذ لا واسطة بينهما ، مضافا الى
الصفحه ١٦٩ : ضمانها حتى تقسّم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعا
فلم يدفعها ، فهو لها ضامن ـ الى أن قال ـ وكذلك الوصي يوصي