الوارث على خصوص القرابة.
فإذا ما عليه المشهور من تعليق الفك على فقد الوارث مطلقا عدا الامام (ع) : هو الأقوى.
هذا وهل يختص الفك بالأبوين ـ كما هو ظاهر المرتضى والديلمي ، أو الأم وحدها ـ كما عن ظاهر الصدوقين ـ أو هما مع الأولاد للصلب ـ كما في السرائر ، وهو المحكي عن المفيد والمحقق والآبي وظاهر الطوسي ، وفي الروضة : إنه موضع وفاق ، بل في السرائر : دعوى الإجماع عليه ، وان نسبه مع ذلك الى الأكثر ، أو مطلق الأقارب كما اختاره في (المصابيح) وحكاه عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة ، والقطبين الراوندي والكيدري ، والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري وأبي العباس والصيمري ، وفي الروضة نسبته إلى الأكثر ، بل في (الخلاف) الإجماع على فك المستحق الظاهر في مطلق الوارث؟ أقوال : والكل منصوص وان كان في سند بعض النصوص ضعف ، ولذا وقع الخلاف في القدر الخارج عما اقتضته قاعدة حرمان الرقيق من الإرث ، والأقرب وجوب فك الأقارب مطلقا لورود النص بفك بعضها كالأخ والأخت مع دعوى الاتفاق على عدم الفرق بين الأقارب ، فيتم في غير المنصوص منهم بالإجماع المركب ، مضافا الى المرسلة في (الوسيلة) في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذوي الأرحام المنجبر ـ كغيرها ـ بما عرفت ، والى مرسل (الدعائم) المنجبر الناص بشراء المملوك والوارث الشامل لمطلق الأقارب بل مطلق الوارث.
وأما الزوج والزوجة ، ففي فكهما وعدمه قولان : والأول محكي في (المصابيح) عن صريح النهاية والإرشاد والمسالك وظاهر المبسوط والإيجاز وغيرهما ، بل ظاهر إجماع (الخلاف) وإطلاق مرسل (الدعائم)