له نصف صحيح فنضرب اثنين في أربعة لأن أصلها أربعة أثلاث ، فالمرتفع ثمانية ، ومرجع ذلك الى تحقق العول فيهم بجزئين على الستة لأن المجموع حرّ تام وثلث ، فتعول القسمة إلى ثمانية.
قوله ـ رحمه الله ـ : «وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية» (١) أقول : وجهه يعرف مما تقدم في الأول ، غير أنه ـ هنا ـ يجري ذلك في النصف لعدم التكميل وحرمانهم من النصف بالرقية واشتراكهم في النصف بالحرية ، فتوريثهم النصف على نسبة ما فيهم من الحرية ، وذلك ثمانية ـ على ما تقدم ـ وان كان لي فيه تأمل ـ كما ستعرف.
قوله ـ رحمه الله ـ : «ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا والسدس بين صاحبي النصف نصفين» (٢).
أقول : هذا احتمال ثان في التقسيم على الاحتمال الثاني ، ونظره الى تساوي الثلاثة في حرية الثلث ، فيبقى السدس الزائد على الثلث في من نصفه حرّ ، فيقسم بينهما خاصة بالسوية ، فتصح القسمة من ستة وثلاثين لأنه أقل عدد يكون له نصف ولنصفه ثلثان ينقسمان على ثلاثة وثلث ينقسم على اثنين ، فيقسم على ثلثها وهو اثنا عشر أثلاثا بين الثلاثة ، لاشتراكهم في حرية الثلث ، فيكون لكل واحد منهم أربعة ، ويقسم سدسها ـ وهو ستة ـ بين المنصّفين خاصة بالسوية ، لاختصاصهما بزيادة الحرية مقدار ما به التفاوت بين الثلث والنصف ، وهو السدس ، فيكون لكل من المنصفين سبعة ، ولذي الثلث أربعة ، فالمجموع ثمانية عشر : نصف الفريضة ، ويعطى النصف الباقي للبعيد لحرمانهم منه بالرقية.
__________________
(١) المصدر الآنف ، والجملة شق ثان لقوله : (فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية).
(٢) نفس المصدر ، بعد الجملة الانفة بلا فصل.