هذا وقد ناقش شيخنا المرتضى ـ قدس سره ـ في شمول الأخبار المتقدمة للقاصر المنكر للحكم الفرعي الضروري حيث قال : «إلا أن الإنصاف أن في شمول الأخبار المطلقة المتقدمة الدالة على حصول الكفر بالاستحلال للقاصر نظرا ظاهرا ، ومنع وجود القاصر في الكفار كلام آخر ـ الى أن قال ـ ولو سلم ما ذكر من الإطلاق ، فإنما هو في العقائد الضرورية المطلوب من المكلفين التديّن بالاعتقاد بها دون الأحكام العملية الضرورية التي لا يطلب فيها العمل ، فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد ، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري بعدم الدليل على سببية للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدّين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه ، لأنه المفروض ، ويبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفر بترك التديّن بحرمته» (١) وأنت خبير بأنه لا إشكال في وجوب التديّن ـ ولو بنحو الإجمال ـ بجميع ما جاء به النبي من غير فرق بين أصول العقائد والأحكام الفرعية إذ مرجعها أيضا الى تصديق النبي (ص) والانقياد اليه من حيث كونه مبلغا وحاملا للدّين ، فالانقياد له انقياد لرب العالمين (وكون) الغرض الأصلي في العمليات هو العمل من حيث الفعل والترك (لا ينافي) وجوب التدين والانقياد اليه لذلك ، فهو بتدينه بالرسالة متدين بأحكام الرسول (ص) ومكلّف بها في ضمن التكليف باعتقاد الرسالة ـ ولو بنحو الإجمال ـ الذي يكفي في صدق دخوله في الإسلام ، وان كان القاصر الغافل غير
__________________
(١) وهذا تعقيب لعبارته المفصلة التي أولها : «والحاصل أن المنكر للضروري الذي لا يرجع إنكاره إلى إنكار النبي (ص) إما أن يكون قاصراً وإما أن يكون مقصرا ..» راجع ذلك في كتاب الطهارة ، النظر السادس في النجاسات ، الثامن ـ الكافر بأقسامه.