أن أموالهم فيء ، فلا يملكها أحد منهم ، والذمي يملك منهم ولا يملكون منه ، وفيه ـ مع مخالفته لعموم ما دلّ على توارث الكفار ـ أن غايته سقوط احترام ماله وجواز مزاحمته فيه ، لا عدم تملكه له بالإرث وغيره
(المطلب الثاني) في توارث المسلمين : بعضهم من بعض وان اختلفوا في المذهب ، وهو مدلول عليه بالكتاب والسنة والإجماع : عموما وخصوصا بل هو من ضروريات الدين.
نعم يستثني منهم من حكم بكفره من الفرق التي :
(منها) من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كمستحلّ الخمر والخنزير ، وترك الصلاة والزكاة ، بالإجماع المحكي فوق حدّ الاستفاضة المعتضد بعدم الخلاف فيه ، وإن اختلفوا في كون الإنكار : هل هو بنفسه سبب مستقل على حدّ إنكار التوحيد والرسالة ـ كما نسب إلى الأكثر بل عن بعض الى ظاهر الأصحاب ـ ولعله لإطلاق حكمهم بكفر منكر الضروري أو لاستلزامه عدم تصديق النبي أو تكذيبه فيما جاء به ، كما هو قضية من قيّد الإنكار بعدم الشبهة المحتملة في حقه كالمقدس الأردبيلي في (مجمعه) والمحقق الخوانساري في (حاشيته الجماليّة) والوحيد البهبهاني في (شرح المفاتيح) (١) وغيرهم ، لأن مرجع الشبهة إلى إنكار كونه مما أخبر به
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد العلامة ، للمقدس المولى أحمد بن محمد الأردبيلي المتوفى في النجف الأشرف سنة ٩٩٣ ه. طبع بايران في مجلد ضخم بالشكل الحجري ، وحاشية شرح الإشارات للمحقق الآقا حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري المتوفى سنة ١٠٩٩ في الفلسفة والعقائد. ولعله لا يزال من نفائس المخطوطات ، وربما توجد نسخة منه في مكتبة آل كاشف الغطاء في النجف الأشرف. وشرح مفاتيح الشرائع للأستاذ الأكبر الآقا الوحيد البهبهاني المتوفى سنة ١٢٠٦ في كربلاء ، ودفنه