السهم واحد من ثمانية ثم قرأ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) .. الى آخر الآية (١) وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (ع) : في الرجل يوصي بجزء من ماله؟ فقال : الجزء من سبعة ، لقوله تعالى (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ) .. (٢) إلخ. وما عن (الفقيه والتهذيب) : «عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن (ع) «قال سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : سبع ثلثه» (٣) وما عن الشيخ المفيد في (كتاب الإرشاد) «عن أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه ، فاختلف الوارث بعده في ذلك ، فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله تعالى (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ) (٤) وما في ذيل عبارة (فقه الرضا) التي مرّ ذكرها (٥). وما عن العياشي في (تفسيره) : «عن البزنطي عن
__________________
(١) الموجود في (التهذيب باب ١٦ الوصية المبهمة حديث تسلسل ٨٢٨) ومثله في (الاستبصار باب ٧٩ من أوصى بجزء من ماله) الرواية عن أبي الحسن (ع) هكذا : «محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل ..»
(٢) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٥٤ من أحكامه : حكم من اوصى بجزء من ماله ، حديث (١٣) هكذا : «.. عن أبي همام إسماعيل ابن همام ..»
(٣) الفقيه للصدوق باب ١٠٠ من الوصايا : الوصية بالشيء من المال والسهم والجزء ، حديث تسلسل (٥٢٩). والتهذيب باب ١٦ الوصية المبهمة حديث تسلسل (٨٣١).
(٤) راجع : الوسائل : كتاب الوصايا باب ٥٤ حكم من أوصى بجزء من ماله حديث (٧) وفي الهامش ينقله عن الإرشاد.
(٥) وهي جملة «وروي جزء من سبعة ـ كما سبق آنفا.