الصفحه ٣٣٩ : المعتبرة في حجب الأخوة وهي : (الأول) العدد.
وأقله أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات. (الثاني) أن
الصفحه ١٠ : محط الصيغة نفس الفعل
والمعنى المصدري منه كعتق العبد وتمليك العبد. وعلى التحقيق في باب النذر من أنه
الصفحه ٢٧ : البعض
المعين.
ولا أرى وجها
للفرق بينهما بعد اعتبار المطابقة ، إلا ما عسى أن يقال بالانحلال الى المتعدد
الصفحه ٤٣ :
وصية في حق الغير ، وتقع لاغية. مع احتمال أن يقال : إن تجهيز الميت من فروض
الأحياء كفاية وان تعلق به
الصفحه ٤٧ : تخيير هنا لعدم الدليل عليه ولا أصل
يقتضيه حتى يكون واردا على دليل القرعة ورافعا لموضوعها. وان شك في انه
الصفحه ٨٢ : له من الثلاثة.
ثم انه يعتبر في
المجيز حال الإجازة : أن يكون جائز التصرف ، فلا تصح الإجازة من
الصفحه ١٠٣ :
وإلا قدّم ما لا يستلزم ذلك.
(المطلب
السابع)
لو أوصى بوصايا
متعددة : فإما أن يكون بينها تضاد
الصفحه ١١١ : قبل الانكشاف ، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
ثم ليعلم ان
الموصى به يتعيّن بتعيين الموصي أو
الصفحه ٢١٥ : أوجهها الثاني. والجدّ والجدّة من طرف الأم كالأم في
اللحوق بهم في الإسلام ، أو أن لم تكن لهم ولاية لشرفية
الصفحه ٢٣٥ :
لكن ان قلنا به
فإنما نقول به مع اتحاد الطبقة. وأما مع اختلافها كالابن المنصّف مع أخ كذلك فلا
يتجه
الصفحه ٢٤١ : كمية إرث المبعض مع من كان في طبقته ـ حرّا كان أو
مبعّضا ـ بناء على الخطاب ، وهي انه : إذا كان أحدهما
الصفحه ٢٩٠ : السدس بالفرض ، والباقي للولد أو
الأولاد بالقرابة إن ، كانوا ذكورا أو ملفقين منهم ومن الإناث ، وان كانوا
الصفحه ٢٩٩ : وغيرها في خصوص هذه المادة فرأيناها متقاربة المضامين في
أن الحبوة اسم من الحباء بمنى العطاء بلا من ولا جزا
الصفحه ٣٤٠ : ................................. ٢٩٧ ـ ٢٩٨
المسألة الرابعة ـ في الحبوة ، والكلام في مواضع الأول
هل أنها على الوجوب أو الاستحباب؟ وذكر
الصفحه ٨٤ : (١)
__________________
(١) من أن على المدعي البينة ، وعلى المنكر اليمين ـ على تفصيل في باب
الدعاوي.