الصفحه ١٧٣ : وإلا كان هو المتبع كما يدعى في
عرفنا الآن من إرادة الثلث عند الإطلاق فضلا عن الديون وفاء واستيفاء ، ورد
الصفحه ١٧٤ :
: «كتبت الى أبي الحسن (ع): رجل دعاه والده الى قبول وصيته : هل له أن يمتنع من
قبول وصيته؟ فوقع (ع) : ليس له
الصفحه ٢٠٥ : أمير المؤمنين (ع): أنه دفع الحدّ عن شارب الخمر
معتذرا بأني لم أعرف حرمته (١)
وحينئذ ،
فالأظهر التفصيل
الصفحه ٢١٢ :
(ثالثها)
التفصيل بين المجسّمة بالحقيقة أو بالتسمية بدعوى أنه جسم لا كالأجسام (١) فيحكم بالكفر
في
الصفحه ٢٣٩ : على العامل ، ولو تأخر لكان ظاهرا فيما ذكرناه ، وعلى كل حال فوجهه
: هو أن الأحوال ـ على اختلافها في
الصفحه ٢٦٨ : انه يرثها الورثة على كتاب الله تعالى إذا لم
يكن على المقتول دين ..» الحديث.
(٢) ولعل الفرق بينهما
الصفحه ١٤٤ : المعلّقة على تحقق شرطها من
الحرية (فاسدة) لعدم قابلية المملوك للتملك ولو بنحو ملك أن يملك ، مع أن التمليك
الصفحه ١٦٠ : المفروغية عندهم : من قابليته للوصاية بذاته ، غير أنه محجور
عليه مع عدم الاذن.
من غير فرق في
المنع بين عبد
الصفحه ٢٣٢ : ما ذكره ـ هو : أنه : إن تساووا في النسبة قسم ما
يكون له على تقدير الانفراد بينهم بالسوية ، وإلا
الصفحه ٢٨٧ :
من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص .. قال ابن عباس : وأيم الله لو قدّم من
قدّم الله ، وأخر من أخّر
الصفحه ١٤١ :
(الروضة) من «ان العبد لا يملك بتمليك سيده فبتمليك غيره أولى» (١) لما فيه : من
أن المانع من تمليك المولى
الصفحه ١٩٦ :
أن أموالهم فيء ، فلا يملكها أحد منهم ، والذمي يملك منهم ولا يملكون منه
، وفيه ـ مع مخالفته لعموم
الصفحه ٢٧٣ : ) محكي
(٥) عن ظاهر (المراسيم) حيث ابتدأ في حكم الأزواج بقوله : «وفي أصحابنا من قال
: إنه إذا ماتت امرأته
الصفحه ٤٢ : على الوصي ، فضلا
عن وجوبه. وفي وجوب
__________________
(١) راجع منه آخر كتاب الوصية (مصباح) : «لا
الصفحه ٢٥٩ :
(بقي
شيء)
وهو أن حرمان
الكلالة من إرث الدية : هل يختص بالأخوة والأخوات ـ كما عن بعض ـ قصرا على