.................................................................................................
______________________________________________________
على الفساد كما هو موضح في الأُصول.
بل قد يتوهّم دلالته على الصحّة كما عن أبي حنيفة (١) ، ووافقه في الكفاية (٢) ، نظراً إلى اعتبار القدرة في متعلّق التكليف ، فلو لم تقع المعاملة صحيحة فكيف يتعلّق النهي بها ، فالنهي يدلّ على الصحّة لا أنّه دليل الفساد.
ولكنّه مدفوع بما أوضحناه في محلّه ، ومحصّله : أنّ الاعتبار الشرعي الذي يتسبّب إليه المكلّف كاعتبار الملكيّة ونحوها فعل من أفعال المولى ، وخارج عن قدرة المتعاملين ، فهو غير قابل لتعلّق النهي به حتّى يقال : إنّه يدلّ على الصحة أو لا.
بل الذي يمكن تعلّق النهي به أحد أمرين : إمّا الاعتبار النفسي القائم بشخصي المتبايعين ، أو إبرازه بمبرزٍ ما من لفظٍ أو غيره ، حيث إنّ البيع يتقوّم بهذين الجزأين ، فلا يكفي الاعتبار المحض ، كما لا يكفي مجرّد اللفظ ، بل هو اسم للمجموع المركّب من الكاشف والمنكشَف.
وهذا قد يكون ممضى عند الشارع أو العقلاء بحيث تترتّب عليه الملكيّة الشرعيّة أو العقلائيّة ، وقد لا يكون ، وهو أي الإمضاء أمر آخر يعدّ من فعل الشارع أو العقلاء وخارج عن فعل المكلّف ، فلا يمكن تعلّق الأمر به أو النهي ، وإنّما يتعلّقان بفعله الذي هو منحصر في الاعتبار النفسي أو إبرازه حسبما عرفت.
ومن البديهي أنّ النهي المتعلّق بمثل ذلك أعمّ من الصحّة والفساد ، لعدم دلالته بوجه على أنّه ممضى عند الشارع أو العقلاء أو ليس بممضى ، فكما لا يدلّ على الفساد لا يدلّ على الصحّة أيضاً.
__________________
(١) روضة الناظر ٢ : ٦٥٣.
(٢) كفاية الأُصول : ١٨٧ ١٨٩.