.................................................................................................
______________________________________________________
وقيام الدليل على إرادة التلفيق المبني على نوع من العناية في بعض الموارد كالعدّة ومدّة الخيار وأقلّ الحيض ونحو ذلك لا يستدعي إرادته في المقام بعد عرائه عن مثل ذلك الدليل ، فلا مناص من الأخذ بظاهر اللفظ من إرادة المعنى الحقيقي ، أعني : اليوم الكامل كما عرفت. فلا يجزي التلفيق بوجه.
هذا ، وقد سبق نظير ذلك في كتاب الصوم (١) عند التكلّم حول الشهرين المتتابعين وقلنا : إنّ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين دون المقدار فلا يجزي التلفيق. وأشرنا هناك إلى أنّ هذه المسألة أعني : كون الشهر حقيقة فيما بين الهلالين ، أو أنّ المراد ما يعمّ المقدار غير معنونة في كلماتهم ، إذ لم نرَ من تعرّض لذلك من قدماء الأصحاب.
نعم ، تعرّض له المحقّق في الشرائع على وجهٍ يظهر منه أنّه أرسل إرادة الأعمّ من المقدار إرسال المسلّمات وأنّ جواز التلفيق من الواضحات ، حيث قال (قدس سره) في أواخر كتاب الكفارات في المسألة الاولى من المقصد الرابع ما لفظه : من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين ، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصاً ، ويكمل الأول ثلاثين ، وقيل : يتمّ ما فات من الأول ، والأول أشبه (٢) ، انتهى.
فإن الإجزاء في الفرض الأوّل ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، لكون الشهر حقيقة فيما بين الهلالين كما صرّح به في الجواهر في شرح العبارة (٣).
وأمّا في الفرض الثاني فقد تكلّم في كيفيّة التكميل فارغاً عن جواز أصل
__________________
(١) في ص ٢٧٩.
(٢) الشرائع ٣ : ٧٣.
(٣) الجواهر ٣٣ : ٢٧٩.