ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ ، إلّا إذا كان على وجه التقييد (*) (١) ، لا الاشتباه في التطبيق.
______________________________________________________
الاختيار والإرادة وأمّا هنا فلم يصدر منه أيّ فعل إرادي ، فقد انعدم ما هو أعظم شأناً ، إذ لم يستند الفعل إليه بوجه ، فهو كمن نام ثمّ حُمل إلى السفر حال النوم ، فكما لا يكون هذا السفر اختياريّاً له ومستنداً إليه ، فكذا اللّبث في المقام.
هذا كلّه فيما لو كان الشروع في الاعتكاف من الفجر.
وأمّا لو شرع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه فوقت النيّة هو هذا الزمان ، وهو مبدأ الاعتكاف ، فلا يضرّه النوم بعدئذٍ قطعاً ، كالنوم الحاصل خلال الثلاثة وقد تحقّقت المقارنة حينئذٍ ، ولا شكّ في صحّة مثل هذا الاعتكاف ، لأنّه لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، وأمّا الأكثر منه فلا بأس به ، سواء أكان الزائد بعد الثلاثة أم قبلها بدخول الليلة الأُولى أو مقدار منها كما سيجيء إن شاء الله تعالى (١).
وقد أشار الماتن إلى ذلك بقوله : نعم ، لو كان المشروع فيه ... إلخ.
(١) قد أشار في مطاوي هذا الشرح مراراً إلى أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام ، إذ مورده ما إذا كان هناك كلّي ذو حصص ليقبل التضييق والتقييد بحصّة دون اخرى ، كما لو صلّى بعنوان الأداء ثمّ بان أنّه قد صلّاها ، فإنّها لا تُحسب قضاءً لأنّه قيّد الطبيعي بحصّة خاصّة فلا يقع عن غيرها إلّا إذا كان ناوياً للأمر الفعلي واعتقد أنّه الأداء ، فإنّها تحسب حينئذٍ عن القضاء ، ويكون من باب
__________________
(*) مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
(١) في ص ٣٥٤ ٣٥٦.