.................................................................................................
______________________________________________________
في مبحث التعبّدي والتوصلي (١) ، فلا يلزمه في المقام إلّا الإتيان بداعٍ قربى وعلى وجه العبادة ، فإنّ الأمر الناشئ من العنوان الثانوي كالنذر ونحوه وإن كان توصليّاً إلّا أنّه حيث تعلّق بما هو عبادة في نفسه فلا مناص من الإتيان به عباديّاً ، لأنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه ، فلا بدّ من الإتيان به على وجهه كما ذكرنا نظير ذلك في بحث مقدّمة الواجب عند التكلّم حول ما إذا كانت المقدّمة عبادة كالطهارات الثلاث ، فإنّ الأمر الغيري أيضاً توصليّ كما في المقام ، وأشرنا هناك إلى أنّه لا يلزم في تحقّق العبادة قصد الأمر الاستحبابي النفسي العبادي المتعلّق بالطهارات (٢) ، كيف؟! وهو مغفول عنه عند عامّة الناس كما لا يخفى ، بل يكفي فيه الإضافة إلى المولى نحو الإضافة الحاصلة بقصد امتثال الأمر الغيري وإن كان توصليّاً ، فإنّ التوصلية غير مانعة عن إمكان التقرّب بالضرورة ، فكما يمكن التقرّب بالأمر الندبي النفسي ، كذلك يمكن بالأمر الوجوبي الثابت بعنوان المقدّمة ، أو النذر أو الإجارة ونحو ذلك. وتمام الكلام في محلّه.
وكيفما كان ، فلا يعتبر قصد الوجه.
نعم ، لو أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب ، وفي المندوب الندب.
وأمّا بالإضافة إلى اليوم الثالث فيأتي به بعنوان التكملة والتتميم لما شرع ، ولا يجب فيه قصد الوجوب وإن كان متّصفاً به ، لأنّ القائلين باعتبار قصد الوجه وهم المتكلّمون وتبعهم بعض الفقهاء إنّما يقولون به في العبادات المستقلّة ، لشبهة عرضت عليهم ، حاصلها : أنّ الحركات والسكنات الحاصلة في مثل الصلاة والصيام والاعتكاف ونحوها من سائر العبادات لا تتّصف في
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٨١ وما يليها.
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٣٩٧ ٤٠٠.