.................................................................................................
______________________________________________________
المزبور.
الثاني : ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) ونُسب إلى الصدوق في المقنع وإلى ابن أبي حمزة واختاره صاحب الحدائق من أنّه لا بدّ من الصوم حتّى يوم العيد (١) ، حيث إنّ القتل في أشهر الحرم يمتاز عن القتل في غيرها بأمرين :
أحدهما : أنّ ديته غليظة كما صرّح بذلك في بعض الروايات وفسّرت في رواية معتبرة أُخرى بأنّها دية كاملة وثلث الدية.
ثانيهما : أنّه لا بدّ من أن يكون صوم الشهرين المتتابعين في أشهر الحرم وإن استلزم ذلك صوم يوم العيد ، وفي هذا أيضاً نوع من التغليظ.
وعلى هذا القول فليس هنا استثناء من الحكم المزبور ، وإنّما هو استثناء من حرمة الصوم يوم العيد.
وهذان القولان متّفقان على صحّة ما رواه زرارة في المقام ولزوم العمل بها ، ومختلفان من جهة كيفيّة استفادة الحكم منها.
الثالث : ما يظهر من الماتن والمحقّق (قدس سرهما) من عدم جواز الإتيان بهذا الصوم مع تخلّل العيد ، وقد صرّح الماتن (قدس سره) فيما يأتي بأنّ الرواية ضعيفة سنداً ودلالة.
وقال المحقّق (قدس سره) في الشرائع : وكلّ من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زماناً لا يسلم فيه إلى أن قال : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيّام التشريق ، لرواية زرارة ، والأوّل أشبه (٢).
__________________
(١) النهاية : ١٦٦ ، المقنع : ٥١٥ ، الوسيلة : ٣٥٤ ، الحدائق ١٣ : ٣٨٨ ٣٩٠.
(٢) الشرائع ١ : ٢٣٧ ٢٣٨.