.................................................................................................
______________________________________________________
فتحصّل : أنّ الأظهر اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان عن نفسه كما خصّه به في المتن ، دون ما كان عن غيره ، ودون سائر أقسام الصوم ، فيجوز فيها الإفطار بعد الزوال كقبلة ، إلّا أن يكون هناك مانع آخر ، كما في صوم النذر المعيّن ، أو الأجير في يوم معيّن ، أو التضييق بمجيء رمضان آخر بناءً على القول بالمضايقة لا مجرّد ترتّب الكفّارة ونحو ذلك ممّا لا يسوغ له التأخير ، فإنّه لا يجوز له الإفطار حينئذٍ حتّى قبل الزوال فضلاً عمّا بعده ، للزوم تفويت الواجب اختياراً من غير مسوّغ كما هو ظاهر ، ولكن هذا أمر عارضي اتّفاقي ، وإلّا فوجوب الصوم من حيث هو لا يستدعي المنع عن الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده فيما عدا ما عرفت حسبما ذكر ، والله سبحانه أعلم.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٢ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1615_almostanad-fi-sharh-alorva-22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
