تقديم اللاحق (١) ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق (٢) ، وكذا في الأيّام (٣).
______________________________________________________
(١) رعايةً للقول بالتضييق ووجوب البدار إلى القضاء قبل مجيء الرمضان الثاني.
(٢) هذا صحيح ، لكن لا من جهة الانصراف على حدّ انصراف اللفظ إلى معناه ، ضرورة عدم خصوصيّة لأحد الرمضانين بما هما كذلك كي تنصرف النيّة إليه حسبما تقدّم بل لأجل أنّ الثاني يمتاز بخصوصيّة خارجيّة زائدة على نفس الطبيعة وهي التضييق على القول به أو الكفّارة ، وما لم يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق طبعاً على الفاقد لتلك الخصوصيّة الذي هو الأخفّ مؤنةً وهو الرمضان الأول ، إذ يصدق حقيقةً عند مجيء الرمضان الآتي أنّه لم يقصد قضاء شهر رمضان من هذه السنة فتثبت عليه الكفّارة.
نظير ما تقدّم من استدانة درهم ثمّ استدانة درهم آخر وله رهن ، حيث عرفت أنّه ما لم يقصد الثاني في مقام الوفاء لا يترتّب عليه فكّ الرهن ، وإنّما تفرغ الذمّة عن طبيعي الدرهم المدين المنطبق طبعاً على العاري عن خصوصيّة الرهن ، إذ الساقط في كلا الموردين إنّما هو الكلّي بما هو كلّي لا بما فيه من الخصوصيّة ، بل هي تبقى على حالها. وهذا هو منشأ الانصراف في أمثال المقام.
(٣) أي فتنصرف النيّة فيها أيضاً إلى السابق ، وهو وجيه لو تضمّن اللّاحق خصوصيّة بها تمتاز عن السابق على حذو ما مرّ وإلّا فلا معنى للانصراف بعد أن لم يكن بينهما تمييز حتّى واقعاً ، وإنّما هما فردان من طبيعة واحدة كما تقدّم.