.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا بناءً على المشهور من تكليفهم بالفروع كالأُصول فيحتاج عدم وجوب القضاء إلى إقامة الدليل.
ويدلّ عليه أوّلاً : السيرة القطعيّة ، فإنّ النبيّ الأكرم وكذا وصيّه المعظّم والمتصدّين للأمر من بعده لم يعهد منهم تكليف أحد ممّن يتشرّف بالإسلام بقضاء ما فاته من الصلاة أو الصيام.
وثانياً : طائفة من الأخبار وجملة منها معتبرة :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ «قال : ليس عليه إلّا ما أسلم فيه» (١).
وموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) : «إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل» (٢).
وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ «فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» (٣) ، ونحوها غيرها.
فالحكم ممّا لا كلام فيه ولا غبار عليه.
وإنّما الكلام في أن الكافر هل هو مكلّف بالقضاء وبإسلامه يسقط عنه ، أو أنّه غير مكلّف بخصوص هذا الفرع وإن بنينا على تكليفه بسائر الفروع
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٢٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ٢ ، ٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٢٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ٢ ، ٤.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٢٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٢ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1615_almostanad-fi-sharh-alorva-22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
