وجوباً.
مسألة ٢٩٩ : إذا نسي نجاسة بدنه أو
ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر ، وإن كانت إعادته أحوط
استحباباً ، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوباً إذا كان
نسيانه ناشئاً عن إهماله ، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
مسألة ٣٠٠ : إذا علم بنجاسة بدنه أو
ثيابه أثناء الطواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه ، فإن تمكّن من إزالتها
من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال
الطواف ، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا
شيء عليه ، وإلا فالأحوط استحباباً إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا
كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب
الإعادة مطلقاً.
الرابع : الختان
للرجال ، والأحوط وجوباً بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً ، وأما الصبيّ
غير المميّز الذي يطوّفه وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار
أحوط استحباباً.
مسألة ٣٠١ : إذا طاف المحرم غير مختون
بالغاً كان أو صبياً مميّزاً فلا يجتزئ بطوافه ، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك
الطواف مطلقاً على الأحوط وجوباً
، فيجري فيه ماله من الأحكام الآتية.
مسألة ٣٠٢ : إذا استطاع المكلّف وهو غير
مختون ، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فلا إشكّال ، وإلا أخّر الحجّ
حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج
أو نحو ذلك لم يسقط الحجّ عنه ، لكن الأحوط وجوباً
__________________