١ ـ حجّ التمتّع
أجزاؤه وواجباته وشروطه
مسألة ١٤٧ : يتألف هذا الحجّ من عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة ، والثانية بالحجّ ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.
مسألة ١٤٨ : تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور :
الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني : الطواف حول البيت.
الأمر الثالث : صلاة الطواف.
الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس : التقصير وهو قصّ بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ، فإذا أتى المكلّف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام (١).
مسألة ١٤٩ : يجب على المكلّف أن يتهيأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام ، وواجبات الحجّ ثلاثة عشر ، وهي كما يلي :
١ ـ الإحرام من مكّة ، على تفصيل يأتي.
٢ ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.
٣ ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس ، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
٤ ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد ، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.
٥ ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
٦ ـ الحلق أو التقصير في منى ، وبذلك يحلّ له ما حرم عليه من جهة الإحرام ، ما عدا النساء والطيب ، وكذا الصيد على الأحوط وجوباً.
__________________
(١) سيأتي في (المسألة ١٥١) عدم حليّة الخروج له من مكّة.