(فصل ـ ٢)
(الوصيّة بالحجّ)
مسألة ٧٣ : من كانت عليه حجّة الاسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحجّ لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصيّة بها والاستشهاد عليها ، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحجّ عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة أيضاً (١).
وإذا مات من استقرّت عليه حجّة الاسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوصِ بذلك ، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث ، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه ، وتُقدّم على سائر الوصايا ، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (٢).
مسألة ٧٤ : من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة ، قيل إن الودعي إذا
__________________
(١) السؤال ١ : إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته ثم بعد الوصيّة استناب من يحجّ عنه في حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الإستنابة أم تعتبر ملغاة؟
الجواب : إذا عرف أن ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته إعتبرت الوصيّة ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصيّة.
السؤال ٢ : من اوصى باداء الحجّ عنه بعد وفاته ثم استناب هو في حياته من ينوب عنه لكونه عاجزاً عن مباشرته بنفسه فهل تنفذ وصيته بالحجّ من ثلث تركته ام تعتبر ملغية؟
الجواب : تنفذ إلا إذا وجدت قرينة على عدوله عنها أو كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحجّ في حال حياته.
السؤال ٣ : إذا اوصى غير الامامي بإداء حجّة الاسلام عنه من ماله فهل يجب على الوصيّ الامامي العمل بالوصيّة وكيف يعمل بها؟
الجواب : يجب العمل بها ولكن يؤتى بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصيّ ويكون مجزياً على مذهب الموصي.
(٢) السؤال ١ : إذا كان على الميّت حجّة الإسلام ومات وعليه دَين او خمس في الذمة ولم يوص فهل يقدم الحجّ او الديون؟
الجواب : دَين الناس مقدم على الحجّ والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى الذمة.
السؤال ٢ : من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته هل يجب ارسال من يحجّ عنه سواء اوصى بذلك ام لا وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟
الجواب : تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من اصل التركة إلا مع الوصيّة باخراجها من الثلث وكفايته لها ، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الارث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.