(خروج المعتمر للتمتّع من مكّة
قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ (١))
مسألة ١٥١ : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع لم يجز له الخروج (٢) من
__________________
أحرم للحجّ ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.
* سيأتي مبطلات أخرى للحجّ والعمرة في طيّ المسائل اللاحقة.
(١) السؤال : الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟
الجواب : الظاهر جوازه.
(٢) السؤال ١ : هل يلزم اداء اعمال عمرة التمتّع بعد الإحرام لها خلال اربعة وعشرين ساعة أو لا؟
الجواب : لا يجب نعم الاحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان به كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس ان يؤخّر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر ، واما التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء ، ومن ذلك يظهر انه لا يجوز لمن أتى بالطواف وصلاته في أوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً إلى النهار واما في حال الضرورة فلا بأس به.
السؤال ٢ : هل المبطل لعمرة التمتّع هو الخروج من مكّة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب السؤال ٥ من الصفحة (٦٤) و ٢ من الصفحة (٦٥) أم الإتيان بعمرة اخرى كما ربما يفيده آخر العبارة في السؤال الموجود في ص ١١٠؟
(٢) الجواب : المبطل هو عدم الرجوع إلى مكّة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود ، فلو كان ممن يجوز له دخول مكّة من دون احرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر ، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ بطلت عمرة تمتعه وان لم يخرج من مكّة كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكّة نفسها.
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له على الأحوط أن يخرج من مكّة لغير الحجّ إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية فهل التسوق والنزهة وزيارة الأصدقاء من مصاديق الحاجة؟
الجواب : العبرة في الحاجة أن تكون حاجة عرفية والمذكورات قد تكون من مصاديق الحاجة العرفية