لبس الخف ، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً.
ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم ، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس ، ولا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً.
وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط ، والكفّارة دم شاة.
ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء.
مسألة ٢٤٩ : الفسوق ـ ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرّماً في جميع الأحوال ، إلا أن حرمته مؤكدة في حال الإحرام.
والمقصود بالمفاخرة : التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها ، وهي محرّمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته ، وإلّا فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره.
ولا كفّارة في الفسوق إلا الاستغفار ، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة.
مسألة ٢٥٠ : يحرم الجدال على المحرم ، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الاخبار عن ثبوت أمر أو نفيه ، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله ، ولا والله) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره ، وسواء كانت مصدّرة ب (لا) وب (بلى) أم لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات.
وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم : «لا لعمري وبلى لعمري».
كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار ، كما في يمين المناشدة ، كقول السائل : «أسألك بالله أن تعطيني» ويمين العقد ـ أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ـ كقوله : «والله لأعطينك كذا».
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً ، فلا