إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجِر غيره لذلك.
مسألة ١٢٥ : إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت ، واتّفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه ، ولكن الأجير لا يستحقّ الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال.
نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقّها.
مسألة ١٢٦ : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب (١) ، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستئجار في الحجّ ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
مسألة ١٢٧ : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حيّ ـ تبرّعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحجّ مندوباً ، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً ، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما
__________________
وراحلته في الحجّ عنه لا يدل على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.
(١) السؤال ١ : هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟
الجواب : لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ١٢٦ من المناسك.
السؤال ٢ : شخص اعتمر تمتعاً عن أمه ندباً وبعد إتمامه العمرة اراد ان يجعل حجّه نيابة عن أمه وأبيه فهل يجوز له ذلك؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال ٣ : هل يجوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٤ : هل يجوز للشخص الإتيان بعمرة مفردة اصالة عن نفسه ونيابة عن آخر؟
الجواب : لا يبعد جوازه.