تجوز النيابة عنه إلّا إذا كان أباً ، وفي غيره من ذوي القربى إشكال. نعم ، لا بأس بالإتيان بالحجّ وإهداء الثواب إليه (١).
مسألة ١١٠ : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة ، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه ـ باستنابة ـ في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم ، ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك ، وأما النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً ، سواء كانت إجارة أم بتبرع ، وسواء كان الحجّ واجباً أم مندوباً.
وما لا يعتبر فيها
مسألة ١١١ : يعتبر في صحّة النيابة قصد النيابة ، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف (٢).
__________________
(١) السؤال : هل يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين ان لم يكونا مسلمين؟
الجواب : لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
(٢) السؤال ١ : نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟
الجواب : يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.
السؤال ٢ : النائب عن غيره في الحجّ هل ينوي الوضوء لاداء الطواف وصلاته عن المنوب عنه؟
الجواب : بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.
السؤال ٣ : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشك ـ الآن ـ في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبس بذلك كفى ذلك في الوقوع عنه.
السؤال ٤ : إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في انه هل احرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟
الجواب : إذا احتمل انمحاء نيّة الحجّ أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه ، واما مع عدم احتمال انمحائها كذلك ـ كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير ـ فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.