٥ ـ التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ويتحقّق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب (١) ، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القصّ على الأظهر ، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً ، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به وتأخير الاتيان به عن الأخذ من الشعر.
مسألة ٣٥٠ : يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً ، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
مسألة ٣٥١ : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير ، فإن كان عالماً عامداً فعليه
__________________
(١) السؤال ١ : الاصلع الذي له شعرات محدودة هل يكفي التقصير منها؟
الجواب : يكفي.
السؤال ٢ : هل عدم الاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟
الجواب : بل احتياط وجوبي.
السؤال ٣ : هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟
الجواب : لا يكفي.
السؤال ٤ : ما حكم التقصير بالمقصّ المغصوب؟
الجواب : يجزي وان كان المباشر آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
السؤال ٥ : ما حكم من قصّر لغيره قبل ان يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة؟
الجواب : لا شيء عليه ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.
السؤال ٦ : في عمرة التمتّع إذا قصّر احد المعتمرين لصاحبه قبل ان يقصّر لنفسه ثم قصّر له الثاني جهلاً منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتّع فما هو حكمهما؟
الجواب : ينقلب حجّهما إلى الافراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده اذا كان الحجّ واجباً.
السؤال ٧ : اعتمر شخصان فقصّر كل منهما للآخر بتخيّل جواز ذلك فما هو حكمهما؟
الجواب : يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير.
السؤال ٨ : هل يجزي في التقصير أو الحلق ان يباشره محرم آخر؟
الجواب : لا يجوز ولا يجزي.
ـ مرّ في (المسالة ١٣٩) ان الخروج عن الإِحرام في العمرة المفردة للرجال يتحقق بالتقصير وبالحلق افضل وللنساء يكون بالتقصير كما سيأتي قريباً.
ـ مرّ في ذيل (المسالة ٣٥٢) حكم من قصّر في العمرة المفردة قبل السعي فراجع.