أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس : ستر العورة حال الطواف (١) بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوباً ،
__________________
الجواب : يأتي بالحج كغيره ولكن الأحوط لزوما أن يطوف بنفسه للعمرة والحجّ ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
السؤال ٢ : ورد في المناسك ان غير المختون إذا لم يمكنه الختان لضرر فالاحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه فهل يجوز ان يطوف المكلف والنائب في وقت واحد سوية ام لا بد من التعاقب؟
الجواب : يجوز على كلا الوجهين.
(١) السؤال ١ : هل يجب على المحرم تغطية السرة حال تأدية مناسك الحجّ؟
الجواب : لا تجب.
السؤال ٢ : إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف فهل يبطل الطواف بذلك؟
الجواب : لا بد من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف.
السؤال ٣ : هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟
الجواب : يختلف عنه في الجملة ، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً ، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما ـ وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد ـ نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.
السؤال ٤ : هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟
الجواب : لا يعتبر في صحة الطواف ، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.
السؤال ٥ : لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر جهلاً أو عمداً فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟
الجواب : صحّة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر كله أو جلّه محل إشكال وان وقع عن جهل.
السؤال ٦ : إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو ازيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟
الجواب : لا يبطل إلّا ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو ازيد الغته وان كان جزءاً من شوط فعليها ان ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه ولو لم تتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.