عنه في الطواف على الأحوط وجوباً ، وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه ، نعم لا بأس بحمل المتنجس (١) حال الطواف مطلقاً.
مسألة ٢٩٧ : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً ، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط ، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار (٢).
مسألة ٢٩٨ : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصحّ صلاة الطواف (٣) إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكّاً في وجودها قبل الصلاة ، أو شكّ ففحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط
__________________
في صلاة الطواف أو لا؟
الجواب : نعم يعفى عنه فيها.
(١) السؤال ١ : ما حكم من طاف للعمرة والحجّ وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟
الجواب : لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.
السؤال ٢ : هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير ماكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟
الجواب : لا يضر.
السؤال ٣ : هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٤ : شخص أحس في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟
الجواب : إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
(٢) السؤال : إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار إن هذا الدم مما يشق عليه الإجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين إنقطاعه؟
الجواب : إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين إنقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر.
(٣) السؤال ١ : إذا أحس الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف فما هو حكم نسكه؟
الجواب : يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأما إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.
السؤال ٢ : إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو لا يعلم باعتبار طهارتهما في الطواف فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان جهله عن قصور صح طوافه وإلا بطل.