نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره (١) إلى حين الإحرام.
مسألة ٢٥٥ : يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة ، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، أو التحفظ على الخاتم من الضياع ، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك ، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوماً تركه.
مسألة ٢٥٦ : يحرم على المرأة (٢) المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط وجوباً أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى.
ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.
مسألة ٢٥٧ : يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة ، نعم يجوز له أكل (٣) الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة ٢٣٨ ، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي (٤) ، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة
__________________
(١) السؤال : هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟
الجواب : المقصود هو الاعم نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الإحرام ولا تجب ازالته.
(٢) السؤال : العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها اياها في حال الإحرام؟
الجواب : لا يبعد جواز لبسها لها وان كان الاحتياط في محله.
(٣) السؤال ١ : هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى اثره بعد الإحرام؟
الجواب : يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.
السؤال ٢ : ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟
الجواب : لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها.
(٤) السؤال : هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟
الجواب : يجوز مع صدق الضرورة.