مستقلة.
مسألة ٢١٥ : كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان.
مسألة ٢١٦ : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً كما تقدم ، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوباً.
مسألة ٢١٧ : لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
مسألة ٢١٨ : تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأولى ، بل هو ممن قال الله تعالى فيه : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ).
مسألة ٢١٩ : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع ، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
مسألة ٢٢٠ : إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلا أو دبراً ، عالماً عامداً (١) ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفّارة ، وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدم ، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحجّ بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.
مسألة ٢٢١ : إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبلاً أو دبراً ، عالماً عامداً ، قبل الوقوف
__________________
(١) السؤال : رجل جامع في إحرام عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها ، وهل يغرم الزوج كفارتها؟
الجواب : إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً واذا كانت مكرهة فليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الاحوط.