نعم ، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر أو بدونه ـ وكذا من يترك بعض واجبات الحجّ ممّا لا يضرّ تركه ـ ولو متعمداً ـ بصحّة الحجّ ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
مسألة ١١٤ : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط وجوباً ، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها ، هذا إذا كانت النيابة بأجرة ، ولو كانت بتبرع فالحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال.
مسألة ١١٥ : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت (١).
وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما أتى به.
وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم ، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
مسألة ١١٦ : إذا استأجر للحجّ البلدي (٢) ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك ،
__________________
فالاحوط وجوباً تجديد الاستنابة.
(١) السؤال : إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات أم لا؟
الجواب : إذا استؤجر للحجّ مع مقدماته ووقعت الأجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدمات وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدمات لم يستحق شيئاً.
(٢) السؤال ١ : إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ بشهر ـ مثلاً ـ ثم رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ ومن هناك توجه إلى مكّة المكرمة فهل يجزيه عمله؟ ويكون حجّاً بلدياً؟