وجوباً.
مسألة ٢٩٩ : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر ، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً ، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوباً إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله ، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
مسألة ٣٠٠ : إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه ، فإن تمكّن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلا فالأحوط استحباباً إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً.
الرابع : الختان (١) للرجال ، والأحوط وجوباً بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً ، وأما الصبيّ غير المميّز الذي يطوّفه وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط استحباباً.
مسألة ٣٠١ : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميّزاً فلا يجتزئ بطوافه ، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط وجوباً (٢) ، فيجري فيه ماله من الأحكام الآتية.
مسألة ٣٠٢ : إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فلا إشكّال ، وإلا أخّر الحجّ حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج (٣) أو نحو ذلك لم يسقط الحجّ عنه ، لكن الأحوط وجوباً
__________________
(١) السؤال : إذا علم الحاج أو المعتمر وهو بمكة ان ختانه ليس بكامل لعدم ازالة الغلفة تماماً فما هو تكليفه؟
الجواب : لا يعتبر في الختان الواجب ازالة الغلفة بالمرة بل ظهور الحشفة بحيث لا يصدق انه اغلف.
ـ لاحظ في ذلك المنهاج ج ٣ المسألة ٣٩١.
(٢) السؤال : ذكرتم في المناسك (ان غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فان لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الاحوط) فما هو المراد بالاطلاق والى أي حكم يعود الاحتياط المذكور؟
الجواب : المراد بالاطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر واليه يعود الاحتياط.
(٣) السؤال ١ : شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟