الاستحاضة قليلة ، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكلٍ منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة ، وأما الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر ، وإلا فالأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث ، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والدم الأقلّ من الدرهم (١) المعفوّ عنه في الصلاة لا يكون معفوّاً
__________________
السؤال ٣ : المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف فهل يصح طوافها وصلاته ام لا بد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟
الجواب : يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما.
السؤال ٤ : هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد.
الجواب : ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال ٥ : المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب : يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال ٦ : المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟
الجواب : لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في المسألة ٢٨٥ من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.
السؤال ٧ : ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب : إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال ٨ : إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب : ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة.
السؤال ٩ : امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟
الجواب : لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
(١) السؤال : ورد في المناسك ان الدم الاقل من الدرهم لا يعفى عنه في الطواف على الاحوط ، فهل يعفى عنه